الشيخ الأنصاري

191

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

كما ( 1 ) إذا دل الحال ، أو المقال ( 2 ) على وقوع التصرف للاختبار . أو ( 3 ) اشتباها بعين مملوكة أخرى . ويدخل فيه ( 4 ) كل ما يدل نوعا على الرضا ( 5 ) وإن لم يعد تصرفا عرفا . كالتعريض ( 6 ) للبيع ، والاذن ( 7 ) للبائع في التصرف فيه .

--> ( 37 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب